التنظيم التشريعي للمانع الأدبي وفقاً للقانون الأردني: دراسة مقارنة

المؤلفون

  • عامر محمد عبد الكريم الخرابشة المؤلف
    • عبد الكريم عودة الله محمد الخرابشة المؤلف

      DOI:

      https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n2p5

      الكلمات المفتاحية:

      المانع الأدبي، التنظيم التشريعي، الدعوى، حصر البينة

      الملخص

      بحثت الدراسة في المانع الأدبي الذي يعد من الاستثناءات التي أوردها المشرع الأردني في قواعد الإثبات، وذلك للمحافظة على حقوق الأفراد، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم المانع الأدبي وتحديد الإطار القانوني له من خلال استعراض النصوص القانونية المتعلقة به والبحث في موقف المشرع الأردني منه، ومقارنته مع بعض التشريعات العربية، كما تناولت الدراسة مدى اعتبار حالات المانع الأدبي قد وردت على سبيل الحصر أم المثال، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها، أن المشرع الأردني حدد المانع الأدبي على سبيل الحصر، كما توصي الدراسة  بتعديل النص الخاص بالمانع الأدبي الوارد في الفقرة (2) من المادة (30) من قانون البينات بأن يجعله المشرع الأردني نصاً عاماً مطلقاً ويتجاوز عن تحديد الموانع الأدبية التي أوردها على سبيل الحصر.

      السير الشخصية للمؤلفين

      • عامر محمد عبد الكريم الخرابشة

        ماجستير قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن

      • عبد الكريم عودة الله محمد الخرابشة

        أستاذ مشارك، قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن

      المراجع

      أولاً: القوانين:

      1- القانون المدني وتعديلاته (رقم 43 لسنة 1976)، نشر في الصفحة (2) من العدد (2645) من الجريدة الرسمية بتاريخ (1/8/1976).

      2- قانون البينات وتعديلاته (رقم 30 لسنة 1952)، نشر في الصفحة (200) من العدد (1108) من الجريدة الرسمية بتاريخ (17/5/1952).

      3- قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته (رقم 24 لسنة 1988)، نشر في الصفحة (735) من العدد (3545) من الجريدة الرسمية بتاريخ (2/4/1988).

      4- قانون الأحوال الشخصية (رقم 15 لسنة 2019)، نشر في الصفحة (3181) من العدد (5578) من الجريدة الرسمية بتاريخ (2/6/2019) حل محل قانون الأحوال الشخصية المؤقت (رقم 36 لسنة 2010).

      5- القانون المدني المصري وتعديلاته (رقم 131 لسنة 1948)، نشر في الصفحة (109) من العدد (15) من الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية بتاريخ (14/2/1949).

      6- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري (رقم 25 لسنة 1968)، نشر في الصفحة (149) من العدد (14) من الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية بتاريخ (7/4/1968).

      7- قانون الموجبات والعقود اللبناني (رقم 5 الصادر بتاريخ 9/3/1932)، نشر في الصفحة (2-104) من العدد (2642) من الجريدة الرسمية اللبنانية بتاريخ (11/4/1932).

      8- قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني (رقم 4 لسنة 2001)، نشر في الصفحة (67) من العدد (44) من الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ (1/12/2001).

      9- قانون البينات السوري (رقم 359 الصادر بتاريخ 10/6/1947)، نشر في العدد (62) من الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية بتاريخ (15/7/1947).

      10- قانون الإثبات العراقي (رقم 107 لسنة 1979)، نشر في العدد (3147) من الجريدة الرسمية العراقية (الوقائع العراقية) بتاريخ (12/12/1979).

      ثانياً: الكتب والدوريات والرسائل:

      11- الديوب، ع، (2016)، المانع الأدبي من الإثبات بالكتابة، مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية، 38(31)، 93-126.

      12- الرشدان، م، والشماع، ف، (2012). نطاق الإثبات بالشهادة في المسائل المدنية والتجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد - الأردن.

      13- سعد، ن، (2000). الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر.

      14- شربا، أ، (2019 - 2020). قانون البينات، ط1، جامعة الشام الخاصة، سوريا.

      15- شندب، ر، (2016). الإثبات في الدعوى المدنية، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان.

      16- الشهاوي، ق، (2006). نظرية الإثبات في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والعربي والأجنبي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر.

      17- العبودي، ع، (2005). شرح أحكام قانون البينات دراسة مقارنة معززة باخر التعديلات التشريعية والمبادئ القانونية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      18- العبودي، ع، (1998). شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن.

      19- علان، م، (2020)، المانع الأدبي وفقاً لقانون البينات الأردني واجتهادات محكمة التمييز (دراسة مقارنة)، المجلة القانونية، 8(7)، 2499-2528.

      20- الفرا، ع، وجاد الحق، إ، (2020)، أثر القرابة في المحاكمة المدنية: دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 62(1)، 1-31.

      21- قاسم، م، (2005). قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان.

      22- القضاة، م، (2020). أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ط4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      23- القضاة، م، (2019). البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن.

      24- الكيلاني، م، (2024). قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، ط4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      25- الكيلاني، م، (2016). موسوعة القضاء المدني – المجلد الثاني – إدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      26- الكيلاني، م، (2010). قواعد الإثبات وأحكام الالتزام، المجلد الرابع، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      27- المحامي، خ، (2004). طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار السماح للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر.

      28- المدني، إ، (2014). الشهادة ودورها في الإثبات المدني والتجاري "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين.

      29- المراقى، ر، (1973)، طرق إثبات الالتزام، جامعة محمد الخامس – المعهد الجامعي للبحث العلمي، 10(20-21)، 23-42.

      30- المنصور، أ، (2024). شرح أحكام قانون البينات الأردني، ط4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      31- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (2008).

      32- النداوي، أ، (1998). شرح قانون البينات والإجراء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع والفقه والقضاء العربي والغربي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن.

      33- نشأت، أ ، (1972). رسالة الإثبات الجزء الأول، ط7، دار الفكر العربي، القاهرة - مصر.

      34- النوايسة، ف، (2020). مبدأ الثبوت بالكتابة وفقا لأحكام قانون البينات الأردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، مؤتة – الأردن.

      35- يس، ع، (2008). القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية، ط3، مطبعة الفجيرة الوطنية، الإمارات العربية المتحدة.

      36- يس، ع، (1994). النظرية العامة للالتزامات – أحكام الالتزام، ط2، مطبعة الفجيرة الوطنية، الإمارات العربية المتحدة.

      الهوامش

      1- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 2008، ص313.

      2- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 2008، ص13.

      3- قانون البينات (رقم 30 لسنة 1952)، نشر في الصفحة (200) من العدد رقم (1108) من الجريدة الرسمية بتاريخ (17/5/1952).

      4- النداوي، ادم وهيب، (1998). شرح قانون البينات والإجراء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع والفقه والقضاء العربي والغربي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن، ص144.

      5- الكيلاني، محمود، (2010). قواعد الإثبات وأحكام الالتزام، المجلد الرابع، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، ص92.

      6- تمييز حقوق، رقم 3857/2017، منشورات قسطاس، تاريخ 28/11/2017.

      7- المنصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص 218.

      8- سعد، نبيل إبراهيم، (2000). الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية - مصر، ص109.

      9- يس، القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص175.

      10- العبودي، عباس، (1998). شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الاردن، ص263.

      11- العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، مرجع سابق، ص 264.

      12- النداوي، شرح قانون البينات والإجراء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع والفقه والقضاء العربي والغربي، مرجع سابق، ص144.

      13- المنصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص233.

      14- يس، القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص180.

      15- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص181.

      16- دراسة مقارنة ") النداوي، شرح قانون البينات والإجراء دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع والفقه والقضاء العربي والغربي، مرجع سابق، ص144.

      17- المدني، إبراهيم محمد صبري، (2014). الشهادة ودورها في الإثبات المدني والتجاري "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين، ص152.

      18- المنصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص238.

      19- أنظر نص المادة (30) من قانون البينات الأردني والتي جاء فيها: " .... تعتبر مانعاً أدبياً القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر..."

      20- أنظر نص المادة (57) من قانون البينات السوري (رقم 359 الصادر بتاريخ 10/6/1947)، نشر في العدد (62) من الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية بتاريخ (15/7/1947) والتي جاء فيها: ".... يعد مانعاً أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر..."

      21- أنظر نص المادة (257) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983)، نشر في الصفحة (3-128) من العدد (40) من الجريدة الرسمية اللبنانية بتاريخ 6/10/1983 والتي جاء فيها: ".... إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية، ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وهي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته..".

      22- المدني، الشهادة ودورها في الإثبات المدني والتجاري "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص152.

      23- الشهاوي، قدري عبدالفتاح، (2006). نظرية الإثبات في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والعربي والأجنبي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، ص366.

      24- علان، المانع الأدبي وفقاً لقانون البينات الأردني واجتهادات محكمة التمييز (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 2519 - 2520.

      25- الفرا، عبدالله خليل حسين، وجاد الحق، إياد محمد إبراهيم، (2020)، أثر القرابة في المحاكمة المدنية: دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 62(1)، ص5.

      26- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 184.

      27- المنصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص240.

      28- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، 184.

      29- قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا كان أطراف الدعوى هما أشقاء فإنّ العلاقة التي تربطهما هي علاقة قرابة من الدرجة الثانية حسب أحكام المادتين (36) و (37) من القانون المدني، وبالتالي فإنّ ذلك يشكل مانعاً أدبياً " تمييز حقوق، رقم 3904/2013، منشورات قسطاس، تاريخ 17/3/2014.

      30- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، 184.

      31- المنصور، شرح أحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص239.

      32- الكيلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، مرجع سابق، ص87.

      33- السنهوري، عبدالرزاق احمد، (2000). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (2) نظرية الالتزام بوجه عام، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، ص460.

      34- المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية (رقم 15 لسنة 2019)، نشر في الصفحة (3181) من العدد (5578) من الجريدة الرسمية بتاريخ (02-06-2019) حل محل قانون الأحوال الشخصية المؤقت (رقم 36 لسنة 2010).

      35- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص182.

      36- الرشدان، نطاق الإثبات بالشهادة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص143.

      37- المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية الأردني.

      38- أنظر المادة 257/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، والمادة 71/2 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني (رقم 4 لسنة 2001)، نشر في الصفحة (67) من العدد (44) من الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ (1/12/2001).

      39- الديوب، المانع الأدبي من الإثبات بالكتابة، مرجع سابق، ص96.

      40- قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (229: البقرة)

      41- قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " إن الزوجية القائمة بين المدعية والمدعى عليه تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا ترتب الدين المدعى به بذمة المدعى عليه ، وحيث أثبتت المدعية هذه العلاقة وقررت محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها ووفقاً لسلطتها التقديرية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ومنها أقوال شهود فريقي الدعوى وبعد وزن وترجيح هذه البينات وجدت أن سند إيصال الذهب كان لإثبات أن المدعى عليه أوصل قيمة الذهب وهو لصالح المدعى عليه وليس لإثبات مديونية المدعية وأن المدعى عليه باقتنائه هذا السند إنما أزال الحرج عن نفسه بإثبات إيصال الذهب من خلال البينة الخطية فإن هذا السند لا يشكل قرينة على زوال المانع الأدبي من نفس المدعية ، إذا كانت الكمبيالات وسندات القبض ليست محررة بين المدعية والمدعى عليه ولا تتعلق بدين لأحدهما على الآخر وإنما هي كمبيالات محررة لصالح الغير بدل قيمة باص وأن هذه السندات لإثبات قيام المدعية والمدعى عليه بالوفاء بصفتهما مدينين بقيمة هذه الكمبيالات ، وعليه فإن قيام الزوجة بالإنفاق على احتياجات أولادها وتكملة إنشاء البيت الذي يسكنه أفراد الأسرة والعائد للزوج المدعى عليه وشراء سيارة له والإنفاق على تعليم ابنهم في المرحلة الجامعية فإن العرف والعادة أيضاً لا يقضيان بربطهما بسند وفق أحكام المادة (30 / 2) من قانون البينات وعليه وبالرجوع عن أي اجتهاد سابق فإن المانع الأدبي ما زال قائماً بين الطرفين لطلب المدعية من المدعى عليه تحرير سند بكل ما دفعته مما يجوز معه إثبات إيصال المبلغ المدعى به بالبينة الشخصية واليمين المتممة " تمييز حقوق، رقم 3859 / 2017، منشورات قسطاس، تاريخ 28/11/2017

      42- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص182.

      43- الكيلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، مرجع سابق، ص92.

      44- الديوب، المانع الأدبي من الإثبات بالكتابة، مرجع سابق، ص96.

      45- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص182.

      46- تمييز حقوق، رقم 2818/2015، منشورات قسطاس، تاريخ 19/10/2016.

      47- النوايسة، مبدأ الثبوت بالكتابة وفقا لأحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص70.

      48- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص185.

      49- "يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" نص المادة 37 من القانون المدني.

      50- الكيلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، مرجع سابق، ص87.

      51- الكيلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، مرجع سابق، ص87.

      52- النوايسة، مبدأ الثبوت بالكتابة وفقا لأحكام قانون البينات الأردني، مرجع سابق، ص70.

      53- تمييز حقوق، رقم 4356/2017، منشورات قسطاس، تاريخ 27/11/2017.

      54- تمييز حقوق، رقم 39/2018، منشورات قسطاس، تاريخ 19/2/2018.

      55- الرشدان، نطاق الإثبات بالشهادة في المسائل المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص135.

      56- القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص181.

      التنزيلات

      منشور

      2026-02-15

      إصدار

      القسم

      أبحاث

      كيفية الاقتباس

      عامر محمد عبد الكريم الخرابشة, & عبد الكريم عودة الله محمد الخرابشة. (2026). التنظيم التشريعي للمانع الأدبي وفقاً للقانون الأردني: دراسة مقارنة . المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية, 5(2). https://doi.org/10.59992/IJLRS.2026.v5n2p5