استخدام الذكاء الصناعي وآثاره على الأدلة القضائية
DOI:
https://doi.org/10.59992/IJSR.2026.v5n6p5الكلمات المفتاحية:
الدليل القضائي، الأدلة المصطنعة، تضليل العدالةالملخص
يمثل الدليل القضائي المقبول ثمرة تنافس شريف ومزيه بين أطراف الدعوى القضائية وهو الأداة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الاحكام ومتى كان الدليل القضائي قويا لا يتطرق اليه الشك جاز للقاضي ان يأخذ به وهو مطمئن الى سلامه قراره في بناء عقيدته القضائية وإصدار ما يراه من أحكام .على انه ومع التطور التقني الذي شمل كافه مجالات الحياة والذي يمثل الذكاء الصناعي أقوى مظاهره فقد تسارعت جهود الأجهزة الحكومية والمؤسسات في مواكبه هذا التطور وقد بدا ذلك جليا في تحول أجهزه البحث الجنائي نحو استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على كشًف وتقديم أدلة الإثبات الصحيحة بأيسر السبل وأفضل الوسائل كما شهدت ساحات المحاكم تحولاً ملحوظاً في مجال الاثبات ووسائله العديدة التي تعين على كشف الغموض الذي يكتنف بعض الجرائم وذلك باستخدام أساليب غير تقليدية في الوصول الى الحقيقة القضائية مثل تقنيات التعرف على الاشخاص من خلال البصمة الصوتية واليدوية وبصمة العين وخلافه وتقنيات التعرف على الوجوه ونسبة مصادر السوائل والأنسجة الحيوية إلى مصادرها من خلال فحصها بتقنية الD.N.A. .
على انه بذات القدر الذي صارت فيه وسائل الذكاء الصناعي عاملا إيجابيا في إسناد أجهزة البحث الجنائي في الوصول إلى الأدلة القضائية السليمة إلا ان الأمر لم يعد يخلو من مخاطر تتمثل في الإمكانيات الهائلة التي تتوافر عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض اصطناع الشواهد والأدلة التي يمكن استخدامها في الإثبات مثل الوثائق والصور التي يراد بها نفي أو تأكيد وجود شخص في مكان وزمان ما. وكذلك الأدلة المتعلقة بالصوت والصورة والتي تتضاءل فيها قدرة الفرد العادي على التفرقة بين الدليل الاصيل والمزيف مما يجعل استخدامها كفيلا بتضليل أجهزة العدالة على وجه يحتمل معه التأثير على القضاة عند ممارستهم حريتهم الطبيعية في إصدار الأحكام وقد بات مثل هذا الوضع يشكل تحدياً ماثلاً يفرض على الأجهزة العدلية ان تبذل وسعها في تجنب ما يمكن أن تقود إليه الاستخدامات غير البريئة والتي تؤدي إلي إجهاض العدالة وهذا الواقع يلقي على عاتق رجال التحقيق والقضاة عبء التزود بالمعرفة التي تفتضيها طبيعة الدعاوى التي تكون الأدلة المقدمة فيها عرضة للتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي تجنبا للوقوع في براثن الأدلة الفاسدة والتي يترتب على استخدامها إضراراً بالعدالة.
المراجع
1. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف الاسكندرية .1969م. ص 348.
2. . أحمد أبو الوفا، تاريخ النظم القانونية وتطويرها، الدار الجامعية، بيروت 1984م ص 11.
3. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي في تقدير الأدلة، مرجع سابق، ص 34.
4. د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في المحاكمة العادلة، مرجع سابق، ص 32 نقلاً عن وول ديورا نت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بكار، ج2، المجلد الأول، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص 30.
5. جوستنيان، مدونة جوستنيان، ترجمة عبد العزيز فهمي، عالم الكتاب، بيروت، 1946م، ص 3.
6. د. حاتم بكار، حماية حق المتهم عن د. عمر ممدوح مصطفى، أصول تاريخ القانون، مؤسسة المطبوعات الحديثة، القاهرة، 1960م.
7. د. سامي صادق الملا، اعترافات المتهم – دار النهضة العربية، القاهرة 1969م، ص 3.
8. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 9/46 الصادر في 10/12/1984م، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26/6/1987م، وكذلك أعمال المؤتمر الدولي السادس للقانون المقارن المنعقد في بروكسل، في وضع ضمانات في مواعيد استخدام الوسائل غير المشروعة أثناء التحقيق والمحاكمة.
9. د. يس عمر يوسف، المطول في شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط1، 2007م.
10. منصور . د. محمد حسين منصور، نظرية الحق منشأة المعارف بالإسكندرية 1998م.
11. حجازي. د. عبد الله حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق 1970م،
12. ( سرور: احمد فتحي القانون الجنائي الدستوري ،دار الشروق 2006 الصفحة 73 5.
13. حسني. نجيب محمود حسني. شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية القاهرة. ط3.1998م.ص.360.
14. ظفير، سعد بن محمد بن علي أل ظفير: الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، كلية الملك فهد للدراسات الأمنية،2015م.
الأنظمة والقوانين:
قانون العقوبات المصري – المواد 145، 214، 215.
Code penal François – Articles 434-4 et suivants.
Codice Penale Italiano – Art. 374.
Código Penal Español – Art. 451.
المعاهدات والمؤتمرات الدولية:
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998).
- اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكولات الإضافية.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية2000م.
- معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs).
- قرارات المؤتمر الدولي الرابع للجنة الدفاع الاجتماعي ضد الحرية، ميلانو، إيطاليا، 2 أبريل 1952م، قرار مبدأ الحماية عن الجرائم العمدية والتدابير الخاصة بكشف المجرمين مدمني الخمر والمخدرات.
- قرارات المؤتمر الدولي الرابع للجنة الدفاع الاجتماعي ضد الحرية، ميلانو، إيطاليا، 2 أبريل 1952م.
الروابط الالكترونية: الأدلة المصطنعة باستخدام الذكاء الصناعي:
https://chatgpt.com/c/69aad7b6-3cec-832c-8bed-0546836aa127
رابط سوابق في الذكاء الصناعي:
https://chatgpt.com/c/69c434e0-60d8-832d-abfd-7ed0337d6e68.
https://chatgpt.com/c/69c54db4-1cc8-832d-a680-b5e13586fece.
https://chatgpt.com/c/69db6e0a-7f90-8327-86d8-b6562d0651b.
قضية: David Riley